العلامة الحلي
316
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ركعة أو ركعتين ؟ : « يبني على الركعة » « 1 » محمول على النوافل لأنها مطلقة ، وما قلناه مقيد . فروع : أ - لو شك في جزء منهما لا في عدد كالركوع ، أو السجود ، أو الذكر فيهما ، أو الطمأنينة ، أو القراءة كان حكمه حكم الشك في غيرهما - وسيأتي - عند أكثر علمائنا « 2 » لأصالة البراءة ، وقال الشيخان : يعيد « 3 » لقول الصادق عليه السلام : « إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك » « 4 » والمشهور الأول ، وتحمل الرواية على العدد . ب - لا فرق عند علمائنا بين الركن وغيره من الواجبات بل أوجب الشيخان الإعادة بالشك في الجزء من الأولتين مطلقا « 5 » والباقون على الصحة مطلقا « 6 » وليس بعيدا من الصواب الفرق بين الركن وغيره ، لأن ترك الركن سهوا مبطل كعمده فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في فعلها وعدمه ، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان . ج - هل الشك في أجزاء ثالثة المغرب وكيفياتها الواجبة كالشك في الأولتين أو في الأخيرتين ؟ لم ينص علماؤنا على شيء منهما وكلاهما يحتمل لإجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا فكذا كيفية للمساواة في طلب المحافظة عليها ، وعدم التنصيص الثابت في الأولتين .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 177 - 178 - 711 ، الاستبصار 1 : 365 - 1388 . ( 2 ) منهم : المحقق في المعتبر 230 - 231 . ( 3 ) المقنعة : 24 ، النهاية : 92 ، وانظر المبسوط 1 : 120 . ( 4 ) التهذيب 2 : 177 - 707 ، الإستبصار 1 : 364 - 1384 . ( 5 ) المقنعة : 24 وانظر النهاية : 92 ، والمبسوط 1 : 120 . ( 6 ) منهم : المحقق في المعتبر : 230 - 231 .